العلامة المجلسي

161

بحار الأنوار

2 - " ( باب ) " * " ( حكم المفقودة زوجها ) " * 1 - مناقب ابن شهرآشوب : روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال : هي امرأة ابتليت فلتصبر . وقال عمر : تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم رجع إلى قول علي عليه السلام ( 1 ) . 2 - الاختصاص : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد وإلا تزوجت ، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول وإن اختارت الثاني فهو زوجها ( 2 ) . 3 - الاختصاص : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، والأمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إنشاءت والأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها ( 3 ) . 4 - كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر قال : وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه

--> ( 1 ) المناقب ج 2 ص 187 . ( 2 ) الاختصاص ص 17 . ( 3 ) الاختصاص ص 110 .